responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 388
الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو خفة النجاسة[1].
و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة[2].

الأخذ في الصلاة مطلقا، فكما أنّ شرطية الطهارة للصلاة اقتضت صرف الإطلاق إلى إرادة إيجاد الغسل قبل شي‌ء من صلواتها، كذلك شرطيتها لمطلق الصلاة مقتضية لصرفه إلى إرادة إيجاده في كلّ يوم مقدمة لمطلق الصلوات الواقعة في ذلك اليوم، فيجب تقديمها على الجميع.
مندفعة: بأنّ الإطلاق يدفع هذا الاحتمال، وإلاّ لزم تقييد الغسل بكونه أوّل النهار أو قبل الفجر مع أنّ الرّواية مطلقة، على أنّه لا يحتمل أن يكون غسل الثوب قبل صلاة الفجر موجبا لتحصيل الطهارة لصلاة العشاء مع تنجس ثوبها أثناء النهار ببول الصبيّ، ومن هنا قلنا بلزوم الجمع بين الصلاتين لو أمكن إبقاء الطهارة لهما. [1]و عن‌[1]التذكرة احتمال وجوب ذلك إلاّ أنّه مناف لإطلاق النص المتقدم. [2]و لا يخفى: أنّ مقتضى ما ذكرناه آنفا من دلالة الرواية على سقوط شرطية الطهارة-في ثوب المربية للصبيّ-إلاّ عن صلاة واحدة هو عدم وجوب القضاء إلاّ لصلاة العشاء، لأنّ مقتضى الإطلاق هو اشتراط صلاة واحدة بالطهارة-كما ذكرنا-فإذا ترك التطهير في أوّل النهار لصلاة الصبح، وكذلك الظهرين والمغرب تعين الاشتراط للعشاء، كما هو مقتضى القاعدة في جميع الواجبات التخييرية إذا تعذر بقيّة الأفراد إما لمضي وقتها أو لمانع آخر، كما إذا لم يتمكن في خصال الكفارة إلاّ من إطعام ستين مسكينا.

[1]الجواهر ج 6 ص 236.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست