responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 387
مخيرة بين ساعاته[1]و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي‌

الغسل في كلّ يوم مرة، إرفاقا بها وتسهيلا عليها، وعليه فلا بدّ وأن تبادر إلى الصلاة بعد الغسل تحصيلا للشرط بقدر الإمكان، فإن لم تتمكن إلاّ من صلاة واحدة تكتفي بها وإن تمكنت من أكثر فتجب أيضا.
و من هنا نلتزم بوجوب الجمع عليها بين الظهرين والعشاءين لو تمكنت من إبقاء الطهارة لهما، ولا تدل الرواية على سقوط الطهارة عن العصر والعشاء مع فرض التمكن، إذ لا دلالة لها إلاّ على سقوط الشرطية عن جميع صلواتها اليومية.
و أما البعض الممكن لها الطهارة فلا سقوط فتبقى تحت عمومات ما دلّ على الاشتراط. نعم لا يجب التأخير إلى آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، لعدم دخول وقت العشاءين قبل المغرب، وظهور الأمر بغسل الثوب مرة واحدة في اليوم في عدم اعتبار الطهارة لأكثر من صلاة واحدة ولو باعتبار وحدة الوقت، وإن كان الأولى ذلك إمّا لإتيان الأربع مع الطهارة، أو مع تخفيف النجاسة-كما في المتن. [1]لإطلاق رواية أبي حفص المتقدمة[1]لقوله عليه السّلام فيها: «تغسل القميص في اليوم مرة».
فإنّ إطلاقه إنّما يقتضي جواز إيجاد الغسل في أي جزء من أجزاء اليوم، نعم لما ثبت أن وجوبه وجوب مقدمي لزم تقديمه على بعض صلواتها كي يتصف بالمقدمية لا على جميعها.
و دعوى: أنّ الأمر إنّما تعلق بالغسل بلحاظ كون الطهارة الحاصلة منه شرطا في الصلاة فلا يتبادر من الأمر به في كلّ يوم إلاّ إرادة إيجاده قبل‌

[1]في الصفحة: 381.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست