responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 381
«الخامس»ثوب المربية للصبي[1].

[1]ثوب المربية للصبي‌ يقع الكلام عن ثوب المربّية للصبي«تارة»في أصل العفو عن نجاسته في الصلاة و«أخرى»في خصوصياته.
فنقول: المشهور بل ادّعي الإجماع-في كلمات كثير من الأصحاب كصاحب الحدائق‌[1]و غيره‌[2]-على العفو عن نجاسته إذا غسلته في اليوم مرة، ولم يكن لها ثوب غيره.
و عن‌[3]الدلائل: «أنّه لا خلاف فيه إلاّ ممن لا يعتد بخلافه في إمكان تحصيل الإجماع، لخلل في الطريقة، كصاحبي المعالم والمدارك والذخيرة بعد اعتراف الأخيرين بأنّه مذهب الشيخ وعامة المتأخرين تبعا لتوقف الأردبيلي فيه. » وكيف كان فلا دليل على الحكم المزبور إلاّ أمران.
أحدهما: الإجماع. وفيه: ما مرّ غير مرة من عدم ثبوت إجماع تعبدي في أمثال المقام مما فيه مستند آخر للحكم لا سيما إذا استند إليه أكثرهم كما هنا لاستدلالهم بالرواية الآتية.
الثاني: رواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«قال: سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود، فيبول عليها كيف تصنع؟قال: تغسل القميص في اليوم مرة»[4].
و هي ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، لأنّ في طريقها«محمّد بن‌

[1]ج 5 ص 345.

[2]الجواهر ج 6 ص 231.

[3]الجواهر ج 6 ص 231.

[4]وسائل الشيعة ج 2 ص 1004 في الباب 4 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست