responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 279
المفهوم في هذه الصحيحة، فإنّ موردها دم القروح الّتي يبتلى بها أكثر الناس بحيث لو كان تعصيبها وشدّها واجبا لم يكن ليخفى ذلك على الفقهاء، بل على أحد من الناس. ولم يكن دليله منحصرا برواية واحدة. أو مما يلتزم به بعض الأصحاب-على ما قيل-حتّى يدعي الشيخ«قده»تحقق الإجماع على خلافه. وعليه فلا يمكن العمل بظاهر الصحيحة، لا لإعراض المشهور عنها كي يقال: إنّ اعراضهم لا يكون مانعا عن العمل بها بعد كونها صحيحة السند، كما هو خيرتنا في العمل بالروايات المعتبرة، بل لما أشرنا إليه آنفا من معلومية عدم الوجوب عند الأصحاب، بحيث أنّه لو كان الحكم بخلاف ذلك لم يكن ليخفي ذلك في مثل هذه المسألة مما يكثر ابتلاء عامة النّاس بها فإذا لا بدّ وإن يكون لذكر القيد في الصحيحة فائدة أخرى غير المفهوم، ككونه سببا لوصول الدّم إلى الثوب، فإنّه إذا لم يتمكن من شدّ القرحة وحبس دمها يسري الدم إلى الثوب الذي يصيبها لا محالة: ولكن مع ذلك لا يجب غسله، ويكون مثل هذا الدم معفوّا عنه تسهيلا على العباد في عباداتهم. فيكون ذكر القيد لبيان تحقيق الموضوع لا للتنويع فيه. هذا كله في هذه الصحيحة.
و أما موثقة عبد الرحمن الّتي ورد السؤال فيها: «عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح، فيصيب ثوبي؟فقال: دعه فلا يضرك أنّ لا تغسله»[1].
و كذا مضمرة سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أنّ يربطه ولا يغسل دمه؟قال: يصلّي. ولا يغسل ثوبه. »[2].

[1]المتقدمتان في الصفحة: 270، 274.

[2]المتقدمة في الصفحة: 271.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست