responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 275
اعتبار القيد في موضوع الحكم دائما. بل لا دلالة للسؤال على الاستمرار، لأنّ ذكر سيلان الدم والقيح فيه لكونه مقدمة لإصابة الثوب، وهو مما يتحقق حتّى مع الفترة في الأثناء.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا دليل على اعتبار شي‌ء من القيدين-السيلان المستمر والمشقة في الغسل-في العفو عن دم الجروح والقروح، بل العبرة بعدم البرء كما ذكرناه، فما لم تبرأ يعفى عن دمها في الصلاة مطلقا. سواء أ كان فيها إدماء أم لا، وسواء أ كان في غسلها مشقة أم لا.
ثمّ إنّه بقي الكلام فيما دل عليه صحيحة محمّد بن مسلم ومضمرة سماعة المتقدمتين‌[1]من الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة، وظاهر هما وإن كان الوجوب، فيقيد بهما إطلاق سائر الروايات. ولكن لا يمكن الأخذ بظاهرهما.
أما أوّلا: فلعدم إفتاء أحد من الأصحاب-فيما نعلم-بالوجوب وإن مال إليه صاحب الحدائق‌[2]«قده»معترفا بعدم وجدان القائل به وهذا أقوى شاهد على عدم الوجوب. لا بمعنى أنّ إعراض المشهور عن رواية معتبرة يوجب قدحها، فإنّا لم نلتزم بذلك فيه ولا في عكسه، كما مرّ غير مرة.
بل بمعنى أنّ عدم إفتائهم بالوجوب في مسألة يكثر الابتلاء بها لعامة الناس يكون شاهدا على عدمه، وإلاّ لظهر وبان. نظير ما ذكرناه في الإقامة من أنّها لو كانت واجبة لم تكن ليخفى وجوبها على أحد، لكثرة الابتلاء بها يوميا، فالأمر الوارد فيها وفي المقام محمول على الاستحباب لا محالة.

[1]في الصفحة: 271 و273.

[2]ج 5 ص 304.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست