responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 253
في رفع الخبث أيضا شرعيّة، فإنّ الأمر بإزالة النجاسة للصلاة ليس أمرا استقلاليا لعدم وجوبها نفسيّا، جزما. كما هو الحال في الأمر بالوضوء أو الغسل للصلاة، فإنّ الأمر بجميع قيود الصلاة يكون إرشاد إلى اعتبار القيد فيها سواء في ذلك الطهارة الخبثية والحدثية وغيرهما من الشرائط أو الأجزاء. فالأمر الاستقلالي إنّما يتعلق بالصلاة المشروطة بطهارة خبثية. وهو أيضا مشروط بالقدرة عليها، لأنّه مع عدم التمكن منها تجب الصلاة عاريا -كما هو المشهور-أو في النجس على المختار كما سبق‌[1].
و على الجملة: إنّ الأمر بالصلاة عن طهارة مائية كما هو مشروط بالقدرة، إذ مع عدمها ينتقل إلى البدل فتجب الصلاة مع التيمم، كذلك الأمر بالصلاة عن طهارة خبثية يكون مشروطا بالقدرة أيضا، إذ مع عدم التمكن ينتقل إلى المرتبة النازلة فتجب الصلاة عاريا أو في النجس. فكلّ من الصلاتين لها بدل وتكون مشروطة بالقدرة عليها شرعا والطهارة الخبثية وإن لم يكن لها بدل مستقل، إلاّ أنّ الأمر بها حيث كان إرشاد إلى اشتراط الصلاة بها لزم لحاظ الأمر المتعلق بالصلاة المقترنة بها، وهي مما له البدل، وهي الصلاة عاريا أو في النجس. ومقتضى القاعدة عند تزاحم الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية هو التخيير أيضا. وذلك لدخل القدرة في ملاك كلّ منهما على الفرض، وحيث أنّه لا قدرة للمكلف على كليهما فلا ملاك إلاّ في أحدهما، فيكون كلّ منهما واجدا للملاك في ظرف عدم صرف القدرة في الآخر وإلاّ فلا ملاك فيه، فيحكم العقل حينئذ بالتخيير في صرف القدرة في أيهما شاء وإن كان أحدهما أهم، إذ لا أثر للأهميّة فيما يعتبر القدرة في ملاكه،

[1]في الصفحة: 225-226.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست