responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 252
أقول: أما أصل الفرع فينبغي تقييده بما إذا لم يتمكن من صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء ثمّ رفع الخبث بها وإلاّ تعين ذلك‌[1]، للقدرة على رفعهما معا حينئذ فيجب. ولعلّ هذا الاستدراك مستدرك بعد كون المفروض هو عدم كفاية الماء إلاّ لأحدهما.
و كيف كان فيردّ الوجه المذكور أوّلا: ما عرفت‌[2]من أنّ المقام وأمثاله-من موارد الدوران في قيود الصلاة-من مصاديق التعارض لا التزاحم، فإنّه-بعد سقوط الأمر بالصلاة المقترنة بالطهارتين الحدثية والخبثية-يعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، أما الصلاة مع الطهارة المائية فاقدة للطهارة الخبثية، فيصلّي مع الوضوء أو الغسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه. وإما الصلاة مع الطهارة الخبثية متيمما، فيطهّر بدنه أو ثوبه بالماء ويتيمم للصلاة. لعدم سقوط الصلاة بحال فإذا لم يتمكن من الصلاة الجامعة للقيود المعتبرة فيها يتنزل إلى المراتب المتأخرة فيعلم إجمالا بوجوب الصلاة الفاقدة لهذا القيد أو ذاك. ومقتضى القاعدة حينئذ التخيير، لأصالة البراءة عن تعيين كلّ منهما. ولا أثر للمرجح المزبور في هذا الباب، لعدم العلم إلاّ بإنشاء أحد التكليفين، ووجود البدل أو اعتبار القدرة العقلية في أحدهما دون الآخر مما لا أثر له حينئذ.
و ثانيا: لو سلّمنا كون المقام من صغريات التزاحم كان مقتضى القاعدة التخيير أيضا ولا أثر للمرجح المذكور. وذلك: لأنّ القدرة المعتبرة

[1]كما أشار إلى ذلك في تعليقته دام ظله-على قول المصنف«قده»: «تعين رفع الخبث»- بقوله: (على الأحوط. ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل-في إناء ونحوه-و رفع الخبث به تعين ذلك).

[2]في الصفحة: 237-244.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست