responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 225
الأمر بالصلاة في الثوب النجس، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بنصوصيّة الآخر في أصل الجواز، وتكون النتيجة هو الوجوب التخييري كما في نظائر المقام وقد اختار هذا الجمع جمع من محققي الأعلام.
و ربما يشكل على ذلك: بعدم معقوليّة التخيير في أمثال المقام مما يتردد الواجب بين ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون، لعدم خلو المكلف عن أحدهما لا محالة، فيكون طلب أحدهما من طلب الحاصل. وقد نبه على هذا شيخنا الأستاذ«قده»في بحث الواجب التخييري والترتب، ورتّب على ذلك استحالة الأمر الترتبي فيه أيضا لما ذكر، فإنّ المكلف عند تركه لأحدهما يأتي بالآخر لا محالة، فلا مجال للأمر به فيدعي تطبيق ذلك على المقام، فإنّ مفروض الروايات إنّما هو مفروغيّة وجوب الصلاة، لظهور السؤال الوارد فيها في السؤال عن خصوصيّة الصلاة في الثوب النجس أو عاريا. ومن المعلوم أنّه-بعد مفروغيّة وجوب الصلاة-لا يخلو الحال عن إحدى الخصوصيتين ولا ثالث لهما، لأنّ المصلّي إما أنّ يصلّي عاريا أو في الثوب النجس ولا واسطة في البين. نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمكن الوجوب التخييري، لوجود الواسطة، وهي ترك الصلاة.
و يندفع: بوجود الواسطة حتّى في مفروض الروايات، أعني فرض تحقق الصلاة، وهي الصلاة عاريا مع الركوع والسجود التّأمين، أو الصلاة في الثوب النجس مع الإيماء لهما. وبعبارة واضحة: يعتبر في كل من الصلاة عاريا وفي الثوب النجس خصوصيّة غير ما يعتبر في الأخرى، إذ لا بدّ في الصلاة عاريا من الإيماء للركوع والسجود قائما أو قاعدا، لوجوب ستر العورة في الصلاة مع الإمكان. كما أنّه لا بدّ من الركوع والسجود التّأمين مع وجود الساتر. فإذا كان كل من هذين عدلا للتخيير فقد تحقق لهما ثالث، كما
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست