responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 224
مفاد باقي الروايات الدالّة على جواز الصلاة في الثوب النجس، فلا تصلح شاهدا للجمع المذكور، إذ مفادها مفاد تلك بعينه من دون زيادة، هذا أوّلا.
و ثانيا: لو سلم إرادة الاضطرار إلى لبس الثوب النجس، لم تصلح لأنّ تكون قرينة لحمل بعض تلك النصوص على الاضطرار إليه، لصراحتها في عدمه.
و ذلك كصحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة[1]فإنّ مورد السؤال فيها أنّ الرجل كان عريانا ثمّ أصاب ثوبا نجسا، فهل يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فأمره عليه السّلام بالصلاة فيه. ودونها في الدلالة صحيحتا الحلبي وعبد الرحمن‌[2] فإنّ مفروض السؤال فيهما عدم القدرة على غسل الثوب النجس، لا عدم القدرة على نزعه والصلاة عاريا، وظاهره اختصاص عدم القدرة بالأوّل، دون الأعم أو خصوص الثاني، وإلاّ لكان الأنسب السؤال عنه أيضا.
فتحصل: إنّ الجمع المذكور-كسابقه-أيضا غير تام فإلى هنا تستقر المعارضة بين الطائفتين، ولا يمكن ترجيح الأولى-بلحاظ أصحيّة أسنادها- لأنّ المفروض اعتبار الطائفة الثانية أيضا. كما أنّه لا يمكن ترجيح الثانية بلحاظ عمل المشهور بها، لأنّ مجرد عمل الأصحاب لا يكون من المرجحات عندنا. مضافا إلى عمل جمع منهم بالطائفة الأولى أيضا، هذا.
و لكن الصحيح في المقام هو الالتزام بالتخيير بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة عاريا، جمعا بين الطائفتين جمعا عرفيا، وذلك برفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الأخرى، فإنّ الأمر بالصلاة عاريا نص في أصل الوجوب، وظاهر-بمقتضى إطلاقه، وعدم ذكر العدل-في التعيين. وكذلك‌

[1]في الصفحة: 219-220.

[2]في الصفحة: 220.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست