responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 125
الفعل إلى المكلف-سواء أ كان على نحو المباشرة أو التسبيب-دون مطلق الوجود بأي وجه كان. والأوّل أخص من الثاني-كما هو ظاهر-و لازمه حرمة التسبيب فقط دون وجوب الإعلام، فضلا عن وجوب ردع العالم بالحرمة. إلاّ أن يقوم دليل خاص في مورد اهتم الشارع بعدم وقوعه بأي وجه كان، كما ورد في الدماء والأعراض. فلو أراد أحد قتل مسلم زعما منه أنّه كافر مهدور الدّم يجب إعلامه بالحال وأنّه مسلم محقون دمه، بل يجب ردعه ودفعه لو كان مقدما على قتله ولو مع العلم، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة. وهكذا لو أراد التزويج بامرأة زعما منه أنّها أجنبيّة مع أنّها كانت أخته من السبب أو الرضاع، وهو لا يدري بذلك، حيث يجب إعلامه بالأمر بل وكذلك يمنع الصبيان من الزّنا واللواط وشرب المسكرات، فإنهم وإن لم يكلفوا بشي‌ء إلاّ أنّه علم من الشرع عدم رضاه بوقوع هذه الأعمال منهم بأي وجه كان وأنّ تركها مطلوب من كل أحد.
و أما في غير ذلك من المحرمات التي لم يقم فيها دليل خاص فليس مقتضى أدلتها سوى حرمة التسبيب دون وجوب الإعلام أو الردع.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّ حرمة التسبيب إلى الحرام إنّما هي مقتضى القاعدة الأوّليّة. هذا مضافا إلى استفادة ذلك من الروايات، كـ: صحيح معاوية-الوارد في بيع الزيت المتنجس-لما فيه من الأمر ببيان ذلك للمشتري ليستصبح به، حيث قال عليه السّلام فيه«و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»[1]، فإنّ من المقطوع به عدم وجوب الاستصباح بالدهن‌

[1]وسائل الشيعة ج 16 ص 461 في الباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث: 1.
و نحوه غيره في الباب نفسه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست