responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 124
على عامة المكلفين مباشرة أو تسبيبا من دون حاجة إلى إقامة دليل خارجي على ذلك فإذا نهي المولى عبيده عن أن يدخل عليه أحد مثلا يفهم من ذلك مبغوضيّة دخول أحدهم وأيضا مبغوضيّة تسبيبه لدخول آخر تغريرا به. فلو أنّ أحد عبيده أدخل عليه من لم يصلّ إليه نهي المولى كان عمله هذا مبغوضا ومفوّتا لغرض المولى وموجبا لاستحقاق العقوبة.
و السّرفيه: هو ضعف إسناد الفعل إلى المباشر الجاهل بالمنع وقوة إسناده إلى السبب العالم به، فإنّه الذي أوجد هذا العمل المبغوض وفوّت الغرض على المولى ولو على يد غيره تغريرا به. والحاصل: أنّ المستفاد من إطلاق أدلة المحرمات مبغوضيّة نسبة الفعل المحرم إلى المكلفين، سواء أ كانت نسبة مباشريّة أم تسبيبيّة. ومن هذا القبيل: إعطاء المأكول أو المشروب النجس-كلحم الميتة والخمر-أو المتنجس-كالخبز والماء المتنجسين- للضيف، بل إعطاء كل ما يحرم أكله وإن لم يكن نجسا كلحم الأرنب، وميتة ما لا نفس له، والطعام المغصوب ونحو ذلك. بل إعطاؤه النجس ليستعمله في غير الأكل والشرب مما يشترط فيه الطهارة، كالماء المتنجس للتطهير به من الحدث أو الخبث، إلى غير ذلك من المحرمات التي يكون الخطاب متوجها فيها إلى عامة المكلفين.
و بعبارة أخرى: إنّا لا ندّعي توجه الخطاب بترك الحرام إلى كل أحد كي يحتاج ذلك إلى قيام دليل غير دليل أصل الحرمة، ليقال أيضا: بأنّ لازمه وجوب إعلام الجاهل، بل وجوب دفع وقوعه على كل أحد وإن لم يكن على وجه التسبيب تحفظا على غرض المولى، وإلاّ لاستند التفويت إليه، وهو حرام، وقبيح.
بل نقول: إنّ مقتضى إطلاق نفس أدلة المحرمات إنّما هو حرمة استناد
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست