بمعنى
اشتراط جواز الأكل والشرب بطهارة المأكول والمشروب، وكذلك طهارة ظروفهما لو
استلزم استعمالها تنجسهما. وذلك لعدم الدليل على الوجوب النفسي في المقام،
بحيث يجب تطهير المأكول ولو لم يرد أكله، لأنّ الدليل إنّما دل على حرمة
أكل المتنجس وشربه في كثير من الروايات الواردة في أبواب متفرقة-و لعلّها
تبلغ حد التواتر-مثل ما ورد[1]في
اللحم المتنجس بوقوع فأرة أو قطرة خمر أو نبيذ مسكر في المرق وأنّه يغسل
اللحم ثمّ يؤكل ويهراق المرق، وكذا الخبز المعجون بالماء المتنجس[2]و النهي عن أكله، وما ورد[3]في
السّمن والزيت والعسل من النهي عن أكله لو تنجس بموت الفأرة فيه، وأنّه
يلقى ما حوله لو كان جامدا، ويجتنب عن الجميع لو كان مائعا وما ورد[4]من النهي عن استعمال الماء القليل الملاقي للنجس فيما يشترط فيه الطهارة، إلى غير ذلك من الروايات[5]الدالة على ما ذكرناه. هذا مضافا إلى أنّ الحكم ضروري في نفسه لا حاجة إلى الاستدلال عليه.
[1]وسائل
الشيعة: ج 16 ص 463 في الباب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة: الحديث: 1 وج 2
ص 1056 في الباب: 38 من أبواب النجاسات، الحديث: 8.
[2]وسائل الشيعة: ج 1 ص 174 في الباب 11 من أبواب الأسئار. الحديث: 1، 2.
[3]وسائل الشيعة: ج 16 ص 461 في الباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة. وج 12 ص 66 في الباب: 6 من أبواب ما يكتسب به.
[4]وسائل الشيعة: ج 1 ص 112 في الباب: 8 من أبواب الماء المطلق.
[5]راجع وسائل الشيعة: ج 1 ص 149 في
الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل والباب 3 ص 102 والباب 8 ص 112
والباب 13 ص 125 من أبواب الماء المطلق وج 16 ص 463 في الباب 44 من أبواب
الأطعمة المحرمة وج 17 في الباب 18 ص 272 من أبواب الأشربة المحرمة.