responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 114

(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول‌

(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول[1]و عن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

مما يدل على نحو تردد منه في الوجوب، مع أنّه لا إشكال فيه‌[1]إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض. وذلك لأهميّة رفع الهتك عن القرآن-الذي هو من أعظم حرمات اللّه تعالى-و بذلك يستكشف إذن الشارع في التطهير، ومعه لا مجال لاحتمال اعتبار إذن المالك.
و على الثاني لا يجوز التطهير إلاّ بإذنه، لعدم التزاحم بين الحكمين، لإمكان امتثالهما كما هو المفروض.
و أما الثانية فالصور فيها أيضا هي الثلاثة المذكورة، إلاّ أنّه لا يجوز التطهير بدون إذن المالك في فرض عدم الهتك بالنجاسة مطلقا ولو لم يمكن استيذانه، لأهميّة حرمة التصرف في مال الغير، ولا أقل من احتماله بالإضافة إلى وجوب إزالة النجاسة غير المستلزمة للهتك، فحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه هي المحكّمة. نعم مع اجتماع الشرائط يجب أمر المالك بالتطهير من باب وجوب الأمر بالمعروف، ولو بإجباره على ذلك بالضرب ونحوه، وهذا غير التصرف في ماله بدون إذنه.
ثمّ إنّ جواز تطهير مصحف الغير بدون إذنه لا ينافي ثبوت ضمان النقص بالتطهير لقاعدة الإتلاف، إذ لا تزاحم بينها وبين وجوب التطهير.
نظير أكل مال الغير في المخمصة. وكذا ضمان الماء المغسول به إذا كان للغير. [1]إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب‌ وكذا المشروب. والمراد بالوجوب هنا هو الوجوب الشرطي،

[1]و من هنا جاء في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«و لا يبعد وجوبه»-: (الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا، كما هو المفروض).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست