responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 386
نعم يجب غسل المنتوف[1]من رطوبات الميتة.
و يلحق بالمذكورات الإنفحة[2]

فيحتمل ورود القيد مورد الغالب من جز الصوف عن ظهر الحيوان لا للتحرز عن قلعه، لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة، على انها لا تخلو عن اضطراب في المتن لقوة احتمال السقط فيها لعدم تلائمها بظاهرها، كما لا يخفى.
فتحصل: انه لا فرق في طهارة هذه الأمور بين الجز والنتف لعدم ما يصلح للتفصيل بينهما. [1]أى المتنجس بملاقاة الميتة مع الرطوبة، كما يشير الى ذلك أيضا قوله عليه السّلام في صحيحة حريز[1]: «و إن أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه»حتى أنه قد يتوهم من إطلاقه وجوب الغسل حتى في صورة الجز لصدق الأخذ، وضعفه ظاهر لظهور الأمر بالغسل في كونه من جهة نجاسة المغسول نجاسة عرضية قابلة للزوال بالغسل، فيختص-لا محالة- بصورة النتف، وبموضع الملاقاة من المنتوف للميتة، وهو أصله-كما أشرنا- لعدم نجاسة غيره، فالمجزوز وغير موضع الملاقاة من المنتوف خارجان عن تحت الأمر بالغسل، واحتمال التعبد المحض-في أمثال المقام-مقطوع العدم. إنفحة الميتة [2]الإنفحة واللغة وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء أو كسرها وتخفيف الحاء أو تشديدها

[1]المتقدمة في تعليقة ص 373.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست