responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 181

(مسألة 8)إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه‌

(مسألة 8)إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر[1].

ان كان ممكنا في نفسه، إلا أنه يحتاج إلى مؤنة زائدة وعناية في الكلام لا دليل عليها، والتفصيل في محله.
و عليه يكون الباقي تحت عموم الانفعال بعد تخصيصه بماء الاستنجاء هو ما لا يكون ماء الاستنجاء، لا المتصف بعدمه، فاذن لا مانع من جريان الأصل الموضوعي، فيجري استصحاب عدم كونه مستعملا في الاستنجاء، على نحو العدم النعتي، لأن الماء حين وجوده لم يكن مستعملا في شي‌ء من الغسالات، ويشك في بقائه على ما كان، ولا يعارضه استصحاب عدم استعماله في سائر الغسالات، لأنه لا يثبت استعماله في الاستنجاء إلا بالملازمة العقلية، ولم يترتب أثر عليه في نفسه، لترتب الطهارة على المستعمل في الاستنجاء لا على ماء لم يستعمل في سائر الغسالات، فالأقوى هو الحكم بالنجاسة تمسكا بعموم الانفعال، ومعه لا مجال للرجوع الى الأصل. الاغتسال في الماء الكثير [1]هل يختص المنع عن استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث ثانيا-على القول به-بالقليل أو يعم الكثير الظاهر أنه لا خلاف في الاختصاص، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. ونعم ما عن المحقق في المعتبر من قوله: «لو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر»إذ لا فرق في الكثير بين كر وأكرار، وهذا هو الصحيح، بل يختص الحكم ببعض مصاديق القليل حتى أنه لا يشمل المنع ما نقص عن الكر بقليل يمنع عن صدق الغسالة على الباقي عرفا، كما سنبين.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست