responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 180
. . . . . . . . . .

ولا يخفى: انه لا تصل النوبة الى الأصل إلا بناء على عدم جواز التمسك بعموم ما دل على انفعال القليل في المقام. بدعوى: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من دون جريان أصل موضوعي ينقح به موضوعه، لأنه بعد تخصيص عموم الانفعال بماء الاستنجاء لم يحرز انطباقه على المشكوك، وفي مثله لا يجوز الرجوع الى العموم. وهذه الدعوى مبنية على القول بأن تخصيص العام بمتصل أو منفصل يوجب تعنون الباقي تحته بعنوان وجودي، أو كالوجودى كعنوان«الغير»يشك في صدقه على الفرد المشكوك من دون جريان أصل يحرز به ذاك العنوان، ففي المقام إذا خصص عموم انفعال القليل بالمستعمل في الاستنجاء يكون الباقي تحته بعد التخصيص القليل المتصف بعدم كونه ماء الاستنجاء، أو القليل غير المستعمل في الاستنجاء، ومع الشك في ماء انه من أى الغسالات لم يحرز انطباق المتبقى تحت عموم الانفعال عليه، كي يجرى عليه حكمه، فلا محالة تصل النوبة الى الأصل العملي، من قاعدة الطهارة، أو استصحابها.
هذا ولكن حققنا في الأصول بطلان هذا القول بما لا مزيد عليه، وذكرنا ان تخصيص العام مطلقا لا يوجب تعنون الباقي تحته بعنوان وجودي أو ما يشبهه، بل مقتضى الفهم العرفي هو تقيد العام بعدم ذاك الخاص، فإذا قال المولى أكرم العلماء-مثلا-ثم خصصه بقوله لا تكرم فساقهم يكون الباقي تحت العموم هو العالم اللافاسق، بمعنى من لا يكون متصفا بالفسق، لا المتصف بالعدالة أو بعدم الفسق. والسر فيه هو أنهم يرون الفسق مانعا عن وجوب الإكرام، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره، فلا يعتبر في وجوبه إلا عدم المانع، وأما اتصاف الباقي تحت العام بوصف وجودي أو كالوجودى فهو و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست