responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 96
. . . . . . . . . .

شمول الحكم لما بعد التغير أيضا، وليس الموضوع فيه الماء المتغير حتى يشكل بانتفائه عند زوال قيده، فتكون هذه الروايات نظير ما دل على عدم جواز شرب الماء إذا لاقاه البول، فإنه يشمل بإطلاقه لما بعد الملاقاة. بل يمكن استفادة الإطلاق مما دل على الحكم الوضعي-أي النجاسة-كقوله(عليه السلام)في صحيحة ابن بزيع: «إلا أن يتغير»لدلالته على الحكم بنجاسة الماء بمجرد حدوث التغير. ولو نوقش في ذلك فيكفينا إطلاق ما دل على الحكم التكليفي.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست