responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 95
. . . . . . . . . .

إعدادية للحكم بالطهارة ولم يعلم مقداره وأنه عشرة دلاء أو عشرين أو أكثر فبيّن الإمام(عليه السلام)أن حده زوال التغير.
هذا مضافا إلى استلزامه رجوع التعليل بقوله: «لأن له مادة»إلى أمر عرفي خارج عن وظيفة الشارع، وهو ترتب زوال التغير على النزح لا إلى طهارته، كما تقدم استظهاره.
(الثاني): عموم التعليل كي يشمل ماء البئر وغيره ومنه المقام، مع أن الظاهر من اللام في قوله(عليه السلام)«حتى يذهب الريح»أنه للعهد، فيكون إشارة إلى ماء البئر، كما أن مرجع الضمير في قوله(عليه السلام)«و يطيب طعمه» أيضا ذلك، فيحتمل خصوصية المورد، فلا عموم في التعليل. وعليه لا يمكن التعدي إلا إلى مثل البئر مما له مادة كالجاري ولو سلم كون«حتى»تعليلية. ولو منع عن الظهور فيما ذكرناه فلا أقل من الإجمال.
(الثالث): دلالة الأخبار على دوران النجاسة مدار التغير حدوثا وبقاء، فإذا زال التغير ارتفع الحكم بالنجاسة، كما هو شأن كل عنوان أخذ موضوعا للحكم، كجواز الاقتداء بالعادل والتقليد للمجتهد.
و فيه: أنه لا دلالة للأخبار إلا على حدوث النجاسة بحدوث التغير في الماء ولا دلالة فيها على الدوران المذكور، كما لا يخفى على من راجعها. بل ربما يستظهر منها بقاء النجاسة حتى بعد زوال التغير. فتحصل مما ذكرناه أنه لا يتم شي‌ء من أدلة القول بالطهارة.
و الأقوى هو القول بالنجاسة، كما هو المشهور، ويدل عليه إطلاق الأخبار الناهية عن الوضوء والشرب عن الماء إذا تغير، كقوله(عليه السلام)في صحيحة حريز: «إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»[1]فإن الموضوع فيه نفس الماء، وحكم عليه بالنجاسة بشرط حدوث التغير فيه، ومقتضى إطلاقه‌

[1]تقدّمت ص 66

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست