responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 87
. . . . . . . . . .

ثم إن التعليل المذكور في الصحيحة فيه احتمالات ثلاثة بل أربعة.
(الأول): التعليل لخصوص قوله(عليه السلام)واسع فالمعنى أنه لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجس لاتصاله بالمادة، فلا تدل حينئذ على رفع النجاسة عنه بمجرد الاتصال بها الذي هو المطلوب. بل غايته الدلالة على دفعها عنه لذلك. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن تخصيص التعليل به مع بعده لفظا، وإمكان رجوعه إلى أقرب منه وحده، أو رجوعه إليهما معا خلاف الظاهر.
(الاحتمال الثاني): رجوعه إلى ترتب زوال الريح وطيب الطعم على النزح، نظير قول القائل: (لازم غريمك حتى يوفيك حقك فإنه يكره ملازمتك)فإنه تعليل لترتب وفاء الحق على ملازمة الغريم. وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه تعليل لأمر تكويني خارج عن وظيفة الشارع بما هو شارع مبين للأحكام وعلل تشريعها.
(الاحتمال الثالث): رجوعه إلى خصوص طهارة الماء بعد زوال تغيره المستفادة من قوله(عليه السلام): فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن المستفاد منه هو طهارة الماء بذلك، لأن النزح لا يكون واجبا نفسيا. بل هو مقدمة لزوال التغير الذي هو شرط طهارة الماء. وعليه يكون تعليلا لخصوص رفع النجاسة، كما أنه على الاحتمال الأول تعليل لخصوص دفعها، وهذا الاحتمال صحيح في نفسه، وليس له أي مبعد خصوصا مع ملاحظة القرب اللفظي، فالقدر المتيقن إرادته من التعليل المذكور.
(الاحتمال الرابع): هو الجمع بين الاحتمال الأخير والأول، فيكون تعليلا للدفع والرفع معا. وهذا هو الظاهر والمتعين من بين الاحتمالات المذكورة، وإن لم يتوقف عليه الاستدلال، لما ذكرناه في الأصول في بحث الاستثناء المتعقب للجمل من أن القدر المتيقن هو رجوعه إلى الأخير، وإذا أمكن الرجوع إلى جميع ما سبق تعين ذلك، لعدم الترجيح، فرجوعه إلى الجميع أولى من تخصيصه بالأخير.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست