responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 242
. . . . . . . . . .

كان طهرها بجريان المادة عليها إذا كانت بقدر الكر.
(الثالث): التفصيل بين بلوغ المجموع كرا وعدمه من دون فرق بين الدفع والرفع، كما عن جماعة.
(الرابع): التفصيل بين الدفع والرفع ففي الأول لا يشترط الكرية في المادة، بل يكفي بلوغ المجموع حد الكر، وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها.
و القول الأخير هو الأوجه-كما في المتن-لعدم ثبوت خصوصية لماء الحمام عن بقية أفراد المياه وان توهمها بعضهم. وعليه فيعتبر في عدم انفعال ما في الحياض بلوغ المجموع حد الكر. لعدم حصول الاعتصام بدون ذلك، كما أنه يعتبر في تطهيره اتصاله بالكر، لعدم كفاية التتميم كرا في رفع النجاسة عن القليل كما سبق، هذه أقوال المسألة[1].
و أما الروايات‌[2]الدالة على أنه بحكم الجاري وبمنزلته فعمدتها صحيحة [1]و هناك قول آخر وهو التفصيل بين تساوي السطوح وعدمه-ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا، وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها، وهو مبني على القول بعدم تقوى السافل بالعالي-كما عن بعضهم. [2]منها: صحيحة داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟قال: هو بمنزلة الماء الجاري(الوسائل ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1).
(و منها): رواية بكر بن حبيب المتقدمة في تعليقة(ص)و هي ضعيفة ببكر ابن حبيب.
(و منها): رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا(الوسائل ج 1 ص 112 في الباب المتقدم ح 7)ضعيفة بالإرسال وبابن جمهور.
(و منها): رواية(قرب الاسناد)عن إسماعيل بن جابر بن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال: ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شي‌ء(الوسائل في الباب المتقدم ح 8)ضعيفة بصالح بن عبد اللّه.
(و منها): ما في(كتاب الفقه الرضوي)قال عليه السلام وماء الحمام سبيله سبيل الجاري‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست