responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 241

فصل ماء الحمام‌

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري[1]بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر.

فصل في ماء الحمام‌ [1]أي في اعتصام مياه الحياض الصغار-التي لا تبلغ الكر المعمولة في الحمامات المتعارفة في العصور السابقة-عن الانفعال بالنجاسة لكن بشرط اتصالها بالمادة-و هي الخزانة-فالمراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار، ومن المادة الخزانة التي يجري منها الماء إلى الحياض المذكورة، ومن هنا تضمن بعض الأخبار[1]اشتراط المشابهة بوجود المادة له، فيعلم منه ان ماء الحمام غير المادة المتصلة به.
و اختلف الأصحاب(قدس سرهم)من حيث اشتراط الكرية في المادة وعدمه، ومن حيث دفع النجاسة عما في الحياض ورفعها عنه على أقوال.
(الأول): ما ذهب إليه المشهور من اشتراط الكرية في المادة وحدها دفعا ورفعا.
(الثاني)ما ذهب إليه صاحب الحدائق(قده)و نسبه إلى المحقق في المعتبر، وإلى جملة من المتأخرين ومتأخريهم من عدم اشتراطها في دفع النجاسة عما في الحياض مطلقا، لا في المادة، ولا في المجموع منها ومما في الحياض، فذهبوا إلى خصوصية في ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القليل. نعم: لو تنجس ما فيها [1]كرواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة(الوسائل ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست