responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 234

(مسألة 3)الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها

(مسألة 3)الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا آخر لا يطهر[1]نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.

معه المفهوم.
و قد بالغ بعضهم حيث ذهب إلى الاكتفاء بإصابة قطرة واحدة.
و هذا القول وان لم يستلزم صدق المطر على القطرة، لإمكان الالتزام بعدم صدقه إلا على القطرات الكثيرة، إلا أنه مع ذلك يكتفي بإصابة قطرة منها في تطهير الماء المتنجس، ولكن يدفعه أنه ينافيه اعتبار اصابة المطر للمتنجس في الروايات، وعدم صدقها بإصابة قطرة واحدة من المطر غير خفي.
و قد أفرط آخرون حيث ذهبوا إلى اعتبار الامتزاج جمودا على ظاهر لفظ الإصابة إذ لا تحصل إلا بمزج المطر مع جميع أجزاء الماء، ولكن قد عرفت الدليل على جواز الاكتفاء بإصابة مقدار معتد به من المطر لبعض السطح، وعمدته عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع بضميمة أن المطر من المياه العاصمة كما دل عليه الصحاح المتقدمة، وان كان الأحوط استحبابا وصوله لتمام السطح. [1]إصابة المطر للأرض النجسة ونحوها تكون على أنحاء ثلاثة أشار إليها في المتن، لأن إصابته لشي‌ء إما أن تكون بلا واسطة أو معها، وعلى الثاني إما ان تكون على نحو المرور على الواسطة أو على نحو المكث عليها ثم الوصول إلى المتنجس.
أما القسم الأول فلا إشكال في حصول التطهير به، لصدق اصابة المطر بلا عناية ومجاز سواء كانت بخط مستقيم أو منكسر ولو بإعانة الريح.
و أما القسم الثاني وهو ما كانت الإصابة فيه على نحو المرور على الواسطة كما إذا أصاب المطر في حال نزوله على الأرض حائطا أو ورق شجر ونحو ذلك من دون مكث عليه-فلا ينبغي الإشكال في حصول التطهير به أيضا، لصدق‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست