responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 235

(مسألة 4)الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر

(مسألة 4)الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر[1]و كذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

المفهوم.
و أما القسم الثالث وهو ما كانت الإصابة فيه على نحو المكث على الواسطة فإن كانت على نحو الاتصال بتقاطر السماء، كما إذا نزل على السطح ثم جرى من ميزاب ونحوه على الأرض النجسة، أو نزل على الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه حال نزول المطر عليه من السماء، فلا إشكال أيضا في حصول التطهير كما هو مورد صحيحة هشام بن الحكم، فان ماء المطر بمنزلة المادة في الجاري.
و أما إذا كانت مع الانقطاع عنه بحيث ينزل المطر أولا على الواسطة، ثم ينتقل منه إلى محل آخر-فقد منع المصنف(قده)عن حصول التطهير به مطلقا، كما في مثال الترشح المذكور في هذه المسألة، ومثال وقوعه على ورق الشجر ثم منه على الأرض كما يأتي في(مسألة 5)بدعوى: خروجه عن عنوان المطر حينئذ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين موارد الصدق العرفي وعدمه، ومن هنا نفرق بين المثالين ففي المثال الأول يصح ما ذكره(قده)لعدم صدق المفهوم، فإذا وقع المطر على عتبة الباب-مثلا-ثم ترشح منها إلى داخل الغرفة يشكل صدق إصابة المطر عرفا، فلا يطهر داخل الغرفة بذلك، بخلاف المثال الثاني، فإنه يصدق عرفا أن المطر قد أصاب الأرض الواقعة تحت الأشجار. ومن هنا لا نتأمل في أنه يصدق على من جلس تحت الشجرة حال نزول المطر من السماء أنه أصابه المطر.
و ان كانت القطرات تقع عليه بعد مكثها على أوراق الشجر، كما يصح أن يقال: «أمطرت المزرعة»و لو كانت في بستان تحت الأشجار.
و لذا كتبنا في التعليقة على(مسألة 5)إن ما ذكره المصنف(قده)في مثال ورق الشجر من المنع عن حصول الطهارة به مبني على الاحتياط. [1]لا إشكال في طهارة الحوض النجس في الفروض المذكورة في المتن،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست