responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 122

(مسألة 4)يعتبر في المادة الدوام‌

(مسألة 4)يعتبر في المادة الدوام[1]فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

[1]مراده(قده)من دوام النبع كما يظهر من التفريع بقوله: فلو اجتمع الماء من المطر. أن يكون النبع في المادة بحسب طبعها لا بالجعل وعارض خارجي، كما إذا اجتمع ماء المطر تحت الأرض أو صب الماء في محل، فإن ذلك لا يكفي في اعتصام الماء ولو جرى بحفر الأرض، لانصراف صحيحة ابن بزيع عن مثله-كما لا يخفى-فلا إجمال في مراد المصنف، بل لا يخفى ظهوره فيما ذكرناه بقرينة التفريع.
نعم اعتبر الشهيد الأول(قده)في الدروس دوام النبع في الجاري، وتبعه في ذلك الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد في موجزه-على ما حكي عنه في الحدائق- والظاهر أنه لم يسبقه أحد من العلماء في هذا الشرط وقد اختلفوا في تفسير مراده على احتمالات: (أحدها)ما عن أكثر المتأخرين عنه منهم الشهيد الثاني في روض الجنان من أن المراد بدوام النبع عدم الانقطاع في أثناء الزمان-ككثير من المياه التي تخرج زمن الشتاء وتجف في الصيف-إذ لا يحتمل إرادة عدم الانقطاع إلى الأبد، إذ لعله لم يوجد له مصداق في الخارج، فالمراد الاحتراز عما ذكرناه فينفعل بملاقاة النجس ولو في زمان نبعه، واعترض عليه بعد أن فسره بذلك: بأنه لا دليل عليه، وأورد عليه صاحب الحدائق(قده)مضافا إلى ذلك: بأنه إن أريد به ما يعم الزمان كله فلا ريب في بطلانه، إذ لا سبيل إلى العلم به، وإن خص ببعضها فهو مجرد تحكم. فلا ضابطة لهذا الشرط وما ذكره متين جدا، ولعله لضعف هذا التفسير ووضوح بطلانه عبر المحقق الثاني(قده)عمن فسره بذلك: ببعض من لا تحصيل له. وكيف كان فضعف هذا الاحتمال من الظهور بمكان وإن كان ظاهر اللفظ هو ذلك. ومن هنا نبه المصنف على عدم اعتبار هذا المعنى في المسألة السابعة بقوله: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست