responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 121

(مسألة 3)يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة

(مسألة 3)يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة[1]فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر. فإن كان دون الكر ينجس. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

المسألتين على مسلك المصنف.
و لكن لا يخفى أن الحكم بطهارة الماء عملا بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة وإن كان متينا، إلاّ أن الحكم بنجاسة ما غسل فيه لا يستقيم على إطلاقه، لأنا إذا لم نعتبر ورود الماء القليل على المغسول به واكتفينا بمجرد الغسل في طهارة المغسول وإن ورد النجس على الماء-كما قيل-فلا وجه للحكم بنجاسة المغسول فيه، للقطع بحصول طهارته وإن لم يكن القليل متصلا بالمادة، أو لم يكن الماء كرا، وأما إذا اعتبرنا الورود فلا بد من النظر في دليله، فإن كان الدليل ما قيل من تنجس الماء إذا ورد عليه المتنجس بملاقاته أول جزء منه ويسقط عن قابلية التطهير به فلا يأتي في المقام، لما عرفت من لزوم الحكم بطهارة الماء، للأصل نعم إذا كان الدليل الجمود على لفظ الصب المذكور في الروايات الواردة في كيفية غسل المتنجسات، واستظهار شرطية الورود منها إذا كان الماء قليلا فلا بد من الحكم بنجاسة المغسول، للشك في حصول الشرط حينما كان الماء الذي يرد عليه الجسم المتنجس قليلا يشك في اتصاله بالمادة، أو كان مشكوك الكرية. [1]قد عرفت أن العبرة في اعتصام الجاري على ما صرح به في صحيحة ابن بزيع كونه ذا مادّة وظاهره بمقتضى الفهم العرفي هو الاتصال بها، لا مجرد وجود المادة وإن لم تكن متصلة، فلو انفصلت عن الماء من جهة قصور في المقتضى لضعف المادة أو من جهة وجود المانع، لفصل بالطين ونحوه ينفعل الماء بملاقاة النجس إذا كان أقل من الكر، فلو كان الماء المجتمع من الرشح والتقاطر منفصلا عنها وكان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجس. نعم محل الرشح لا ينجس بالملاقاة لاتصاله بالمادة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست