responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 112
و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح[1].

التعدد في الغسل به، يثبت لمطلق الجاري، لأن موضوع الدليل هو هذا العنوان كما في قوله(عليه السلام)في صحيح ابن مسلم«فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة»[1].
فالمتحصل مما ذكرنا: أنه لا دليل على اعتصام الماء الجاري بما هو جار، كي يشمل القليل والكثير منه. وإنما العصمة ثابتة لكل ماله مادة نبعية سواء الجاري عن نبع أو غيره، كالعيون الواقفة والقنوات، لعموم التعليل في الصحيحة. [1]لصدق المادة على ما يخرج بنحو الرشح وقد عرفت أن عمدة الدليل على اعتصام الماء الجاري هو عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع الدال على أن مجرد الاتصال بالمادة مانع عن الانفعال بالنجاسة، ولم يقيد المادة فيها بما إذا كانت على نحو الفوران. بل الغالب في الآبار التي هي مورد الصحيحة هو الرشح كما لا يخفى فالاكتفاء به في غيرها أولى.
و في الحدائق‌[2]عن والده: إنه كان يطهر تلك الآبار(يعني ما كان ماؤها بطريق الترشح من الأرض)حيث كانت في قريته متى تنجست بإلقاء الكر عليها دون مجرد النزح منها. إلا أن تطهيره لها بإلقاء الكر عليها كان يجعل الكر في ظروف متعددة. ثم أشكل على والده في كيفية التطهير، لاعتبار الدفعة في إلقاء الكر. وهذا الإشكال في محله، ويشكل أيضا بعدم الحاجة إلى التطهير رأسا، لما عرفت من كفاية الترشح في عدم الانفعال.
ثم إن المراد من الرشح‌[1]ما يخرج على نحو النزيز-نظير المياه المجتمعة في الحفرات على جوانب الشطوط-و الفوران هو الخروج بدفع وقوة. [1]و في اللغة رشح الإناء: تحلب من الماء، ورشح: ندى بالعرق، والراشح: ما يجري من الماء خلال الحجارة، والجبال الرواشح: جبال تندى. وعليه إذا جرى الراشح فهو من الماء الجاري، وإلا فمن ذي المادة، والفرق في حكمهما يظهر من المتن.

[1]الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

[2]ص 172: الطبع الحديث.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست