responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 113
و مثله كل نابع وإن كان واقفا[1].

(مسألة 1)الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة

(مسألة 1)الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة[2]نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه[3]بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.

(مسألة 2)إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة

(مسألة 2)إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة[4].

[1]أي في عدم التنجس بملاقاة النجس-لا في مطلق أحكام الماء الجاري-لما عرفت من عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع الدال على مانعية الاتصال بالمادة عن الانفعال بملاقاة النجس. [2]لعدم صدق(الماء الجاري)الذي هو قسم خاص من أقسام المياه وله أحكام خاصة على مطلق ما يجري على الأرض وإن لم يكن له مادة، وعدم شمول التعليل في الصحيحة لما ليس له مادة، فيشمله أدلة انفعال الماء القليل. [3]لما تقدم‌[1]من عدم سراية النجاسة إلى العالي عرفا، لأن الجريان من الأعلى يوجب تعدد العالي مع السافل في نظر العرف، فتنجس السافل لا يلازم تنجس العالي. نعم إذا لم يكن جاريا ولاقى أسفله النجس تنجس الجميع، لصدق الوحدة حينئذ، كما في الإناء إذا كان تحته ثقب ولاقى النجس أسفله، ومن هنا يظهر أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره، لأن الدفع هو الموجب لتعدد المائين، فلو كان الدفع من الأسفل ولاقى الأعلى النجاسة لم يتنجس السافل. [4]إذا شك في نجاسة الماء القليل بالملاقاة للشك في اتصاله بالمادة فمقتضى قاعدة الطهارة أو استصحابها وإن كان الحكم بطهارته، إلا أن الأقوى الحكم فيه بالنجاسة-كما هو المعروف-و الكلام في مدرك ذلك.
و يمكن الاستدلال عليه بوجوه.

[1]ص 48-49)

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست