و
کان احدهما موافقا مع التقیة یحمل المتعارض الموافق مع التقیة علیها و
یؤخذ بمعارضها و قد أبطلنا المسلک المذکور و قلنا ان المرجع الوحید فی باب
التراجیح کون الحدیث احدث ان قلت: ما الوجه فی حمل السلطان علی الجائر و
لما ذا لا یحمل علی الإمام العادل علیه السلام. قلت: قد فرض فی الحدیث انهم
یأخذون اکثر و الحال ان السلطان العادل لا یأخذ أزید مضافا الی أن المسئول
الباقر علیه السلام و الحکام الموجودون فی تلک الأزمنة اما بنو امیة أو
بنو العباس و لم یکن اثر من العدالة فیهم. الجملة الثانیة: قوله علیه
السلام فی جواب سؤال السائل بعد ما سأله عن جواز ما یأخذه منه «ان کان قد
أخذها و عزلها فلا بأس،» فانه یستفاد من هذه الجملة ان ما یرتکبه المصدق
یکون مورد الإمضاء من قبل الشارع و یجوز لصاحب المال اشتراء ما یتعین فی
الصدقة بالعزل و الأخذ و علی الجملة لا اشکال فی أنه یستفاد من الجملة
المذکورة ان الظالم فی نظر الشارع الأقدس بحکم المالک و المتولی فی أن فعله
مورد الاعتبار الشرعی. الجملة الثالثة: قوله علیه السلام: «ان کان قبضه
بکیل و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه» فان هذه الجملة صریحة فی جواز اخذ
الأموال المشار إلیها من الظالم و اشترائها منه. ان قلت: لعل المراد من
القاسم المذکور فی الحدیث المزارع مع السلطان أو وکیله فلا ترتبط بما نحن
فیه قلت: اتحاد السیاق یقتضی أن یکون المراد من القاسم هو الذی یقسم
الزکوات و غیرها من الأموال التی تقسم مضافا الی أن الظاهر بنظر العرف ان
المراد من القاسم هو الذی یکون شغله التقسیم و هو العامل للسلطان. ان
قلت: ان الحدیث متعرض لحکم الصدقة فقط فلا یشمل الخراج و المقاسمة قلت:
أولا: التقابل بین القاسم و المصدق یقتضی العموم اذ القسمة تقطع الشرکة