responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 510

من النصوص الواردة فی الباب المذکور.

[الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة]

اشارة

«قوله قدس سره: الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الاراضی … »
فی هذه المسألة فروع

الفرع الأول: انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟

اشارة

المشهور هو الجواز بل ادعی انه مجمع علیه، و یمکن الاستدلال علی الجواز مضافا الی الشهرة و الإجماع المدعی بوجهین

الوجه الأول: النصوص الدالة علی اخذ جوائز السلطان

منها: ما رواه أبو ولاد [1] و منها: ما رواه ابو المعزی 2 و منها: ما رواه محمد بن هشام [3] و منها ما رواه یحیی بن ابی العلاء 4 و منها ما رواه محمد ابن مسلم 5 و منها: ما رواه ابو بکر الحضرمی 6 و منها: ما رواه یونس بن یعقوب [7] و منها ما رواه محمد بن قیس بن رمانة [8] و منها: ما رواه الفضل بن الربیع 9 و منها ما رواه الفضل أیضا 10 و منها: ما رواه سفیان ابن نزار 11 و منها: ما رواه حسین بن علوان [12] و منها:
ما ارسله الطبرسی 13 و منها: ما رواه محمد بن عیسی [14] فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بأس بأخذ ما فی ید الجائر من الأموال المشار إلیها اذ لا اشکال فی أن جوائز السلطان لا تکون من امواله الشخصیة بل یتصرف فی الزکوات و الصدقات و مال الخراج و المقاسمة فلا اشکال فی تمامیة دلالة هذه النصوص علی المدعی.


(1) (1 و 2) قد تقدم فی ص 468
(3) (3 و 4 و 5 و 6) قد تقدم فی ص 468 و 469
(7) قد تقدم فی ص 470
(8) (8 و 9 و 10 و 11) قد تقدم فی ص 470 و 471
(12) (12 و 13) قد تقدم فی ص 471
(14) قد تقدم فی ص 472
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست