اسم الکتاب : مصباح الهدایه فی تحقیق الولایه المؤلف : البهبهاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 173
المسلمون ، لا مطلق الغنیمة ، فانتساب الغنم إلیهم مقوم لموضوع الخمس ، کغنائم دار الحرب التی حازتها عسکر الإسلام وأخذوها بالغلبة والمقاتلة ، وأرباح المکاسب التی اکتسبوها وسائر ما غنموه بالغوص ، أو الاستنباط من المعدن وما وجدوه من کنز ونحوه ، فهو مغایر مع الفئ ، إذ الفئ - وإن صدق علیه الغنیمة - إلا أنه لیس مما غنمه المسلمون ، وانتسب إلیهم ، إذ الفئ ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب ، فلم یدخل تحت حیازتهم حتی ینتسب إلیهم ، فهو بجمیعه راجع ابتداء إلیه تعالی وإلی رسوله صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی ، بخلاف ما غنموه ودخل تحت سلطنتهم بالحیازة أو الاکتساب بوجه آخر ، فإن الراجع منه إلیه تعالی وإلی رسوله صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی إنما هو خمسه . وبما بیناه تبین أن ما ذهب إلیه بعض العامة من أن الأنفال والفئ منسوخة بآیة الخمس من الأغلاط ، لأن النسخ إنما یتحقق مع اتحاد الموضوع ، وقد تبین لک أن موضوع الخمس مباین مع الفئ والأنفال . وأما الرابع : وهو کون الصدقة وسخا دون الفئ والخمس ، فالسر فیه أن المال یعرضه الوسخ عند الشارع ، ولو باعتبار صاحبه ، ولذا أمر بتطهیره وتزکیته بتصدق مقدار معین منه ، فهذا المقدار المعین الذی أمر بإخراجه عن ماله کان وسخا عند الشارع ، حیث جعل إخراجه عن المال والتصدق به سببا لتطهیر الباقی ، ولذا نزه نفسه ونبیه صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی عنها ، وجعل لها مصارف مخصوصة ، فقال عز من قائل : " إنما الصدقات للفقراء والمساکین " إلی آخر الآیة . [1] وأما الفئ والخمس فهما مما اصطفاه الله تعالی لنفسه ، وجعلهما من(1) التوبة : 60 .
اسم الکتاب : مصباح الهدایه فی تحقیق الولایه المؤلف : البهبهاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 173