responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدایه فی تحقیق الولایه المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 173

المسلمون ، لا مطلق الغنیمة ، فانتساب الغنم إلیهم مقوم لموضوع الخمس ،
کغنائم دار الحرب التی حازتها عسکر الإسلام وأخذوها بالغلبة والمقاتلة ،
وأرباح المکاسب التی اکتسبوها وسائر ما غنموه بالغوص ، أو الاستنباط من
المعدن وما وجدوه من کنز ونحوه ، فهو مغایر مع الفئ ، إذ الفئ - وإن
صدق علیه الغنیمة - إلا أنه لیس مما غنمه المسلمون ، وانتسب إلیهم ، إذ الفئ
ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب ، فلم یدخل تحت حیازتهم حتی ینتسب
إلیهم ، فهو بجمیعه راجع ابتداء إلیه تعالی وإلی رسوله صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی ،
بخلاف ما غنموه ودخل تحت سلطنتهم بالحیازة أو الاکتساب بوجه آخر ،
فإن الراجع منه إلیه تعالی وإلی رسوله صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی إنما هو خمسه .
وبما بیناه تبین أن ما ذهب إلیه بعض العامة من أن الأنفال والفئ
منسوخة بآیة الخمس من الأغلاط ، لأن النسخ إنما یتحقق مع اتحاد
الموضوع ، وقد تبین لک أن موضوع الخمس مباین مع الفئ والأنفال .
وأما الرابع : وهو کون الصدقة وسخا دون الفئ والخمس ، فالسر فیه
أن المال یعرضه الوسخ عند الشارع ، ولو باعتبار صاحبه ، ولذا أمر بتطهیره
وتزکیته بتصدق مقدار معین منه ، فهذا المقدار المعین الذی أمر بإخراجه عن
ماله کان وسخا عند الشارع ، حیث جعل إخراجه عن المال والتصدق به سببا
لتطهیر الباقی ، ولذا نزه نفسه ونبیه صلی الله علیه وآله وسلم وذی القربی عنها ، وجعل لها مصارف
مخصوصة ، فقال عز من قائل : " إنما الصدقات للفقراء والمساکین " إلی
آخر الآیة . [1]
وأما الفئ والخمس فهما مما اصطفاه الله تعالی لنفسه ، وجعلهما من


(1) التوبة : 60 .
اسم الکتاب : مصباح الهدایه فی تحقیق الولایه المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست