responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع السعادات المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 94

دفع الإشکال فی تقسیم الحکمة

إن قیل: إن القوم قسموا الحکمة أولا إلی النظریة و العملیة، ثم قسموا العملیة إلی ثلاثة أقسام: واحد منها علم الأخلاق المشتمل علی الفضائل الأربع التی إحداها الحکمة، فیلزم أن تکون الحکمة قسما من نفسها.
قلنا: الحکمة التی هی المقسم هو العلم بأعیان الموجودات، سواء کانت الموجودات إلهیة أی واقعة بقدرة الباری سبحانه، أو موجودات إنسانیة أی واقعة بقدرتنا و اختیارنا، و لما کان هذا العلم أعنی الحکمة التی هی المقسم قسما من الموجودات بالمعنی الثانی، فلا بأس بالبحث عنه فی علم الأخلاق، فإن غایة ما یلزم أن تکون الحکمة موضوعا لمسألة هی جزؤها بأن یجعل عنوانا فیها و یحمل علیها کونها ملکة محمودة، أو طریق اکتسابها کذا.
و بالجملة لا مانع من أن یجعل علم یبحث فیه عن أحوال الموجودات موضوعا لمسألة، و یبحث عنه فیه بإثبات صفة له لأجل أنه أیضا الموجودات کما أنه فی العلم الأعلی الذی یبحث فیه عن الموجودات من حیث وجودها یبحث عن نفس العلم لکونه من الموجودات، و یجعل موضوعا لمسألة من مسائله، و لا یلزم من هذا کون الشی‌ء جزءا لنفسه. و أیضا نقول کما أن الحکمة العملیة قسم من مطلق الحکمة لتعلق العمل بالنظر، فکذا المطلق قسم منها لتعلق النظر بالعمل، و حینئذ کما أن العدالة من الحکمة باعتبار فکذا الحکمة من العدالة باعتبار آخر، فتختلف الحیثیة و لا یلزم محذور.
و قیل: فی الجواب إن المراد من الحکمة التی هی إحدی الفضائل الأربع

اسم الکتاب : جامع السعادات المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست