responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 61

الكلام في الفصل الثاني

وأمّا المتعلّق بإنكار جعفر بن عليّ شهادة الإٍمامية [1] بولدٍ لأخيه الحسن ابن عليّ (عليهما السلام) وُلد في حياته بعده، والحوز لتركته بدعوى استحقاقها بميراثه مثلاً دون ولدٍ له، وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن (عليه السلام) واستبذالهنّ [2] بالاستبراء لهنّ من الحمل ليتأكّد [3] بقيّة [4] لولد أخيه، إباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفاً من بعده كان أحقّ بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه مّمن حواه.

فليس بشبهةٍ [5] يعتمدها عاقلٌ في ذلك، فضلاً عن حجّةٍ، لا تفاق الأُمّة على أنّ جعفراً لم تكن له عصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حقٍّ ودعوى باطلٍ، بل كان من جملة الرعيّة الّتي يجوز عليها الزلل، ويعتريها السهو، ويقع منها الغلط، ولا يؤمن منها تعمد الباطل، ويتوقّع منها


[1] ل. ع: الإِمامة. وهو خطأً.

[2] الاستبذال: ترك الاحتشام والتصرّف.

وفي ر. ل. ع: واستبدالهنّ.

[3] ر: لتأكّد.

[4] ل. س. ط: نفيه.

[5] س. ط: لشبهةٍ.

اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست