responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 382
..........
روض الجنان نقله و نفی البعد عنه [1]، و قیل: لا بد من امتزاج المطر بالماء المتنجس، و قیل: بأنه لا بد من وقوع المطر علی تمام السطح الظاهر من الماء أو معظمه، فإنه إذا وقع الماء علی سطحه کذلک یکون المطر فی سطحه طاهراً لاعتصامه و یطهر الماء المتنجس لاتصاله بالمعتصم و ذلک فإن المطر النازل مع عدم استهلاکه فی الماء المتنجس طاهر فیطهر الماء المتنجس لما یظهر من صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع الواردة فی ماء البئر من طهارة مائه لاتصاله بالمادة و المراد بالمادة المعتصم سواء کان فی البین امتزاج أم لا، نعم لو کان النازل قطرة أو قطرات فلاستهلاکها فی الماء المتنجس لا یصدق الاتصال بالمعتصم، و لما یظهر من صحیحة هشام فی طهارة الموضع المتنجس بالبول من أن الماء یطهر بزوال تغیره.
أقول: لم یظهر وجه دلالة صحیحة هشام [2] علی عدم اعتبار الامتزاج فإن البول النازل من المیزاب لا یستهلک فی الماء النازل من میزاب آخر إلّا بالامتزاج.
و أما دلالة صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع [3] الواردة فی ماء البئر علی حکم المقام فلا یخلو عن تأمل فإن القطرات النازلة فی الماء المتنجس تدریجاً تستهلک فیه فکل ما وقع فیه من قطرات تستهلک فیه فینجس تمام الماء کما هو مقتضی کون الاستهلاک انعداماً للموضوع، و هذا خارج عن مدلول الصحیحة المفروض فیها اتصال الماء المتنجس من البئر بنفس المادة المعتصمة کما لا یخفی.
و الأظهر فی عدم اعتبار الامتزاج و طهارة الماء بوقوع القطرات من المطر فیه

[1] روض الجنان 1: 372.
[2] وسائل الشیعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
[3] المصدر السابق: 140، الباب 3، الحدیث 10.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست