اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 277
..........موثقة إسحاق بن عمار فی أمره سلام اللّٰه علیه: «و لیغسل کل ما أصابه ذلک الماء» [1]. و
ثانی الوجهین، أنّ المستفاد من قولهم علیهم السلام: «إذا بلغ الماء قدر کر
لا ینجسه شیء» [2] تنجس ما دون الکر مع الملاقاة و قد خرج عن المفهوم
ماله مادة علی ما تقدم، و الماء فی المقام دون الکر، و لم یحرز أن له مادة
فیؤخذ بحکم العام فیه. و یرد علی هذا الوجه و الوجه السابق من التقریر
أنّ مدلول العام حکم واقعی لکل ماء یکون دون الکر و لم یکن له مادة و
المفروض الشک فی وجود المادة للماء فلا یثبت حکم العام له إلّا مع إحراز،
عدم المادة له کما لا یخفی. و منها استصحاب عدم المادة للماء القلیل و
مقتضی هذا الاستصحاب اندراج الماء المفروض فی مفهوم قولهم: «إذا بلغ الماء
قدر کر لا ینجسه شیء» [3] فیحکم بتنجسه بالملاقاة، و قد یورد علی هذا
الاستصحاب بوجهین: أحدهما: أن استصحاب عدم المادة له بنحو العدم الأزلی
لا یفید فإن عدم المادة للماء سابقاً من قبیل عدم الوصف لعدم الموضوع أی
المعروض، و عدم الوصف علی تقدیره فعلًا مستند إلی أمر آخر ککون هذا الماء
کذلک فلا یفید استصحاب الأول فی إثبات الثانی حیث إن الثانی هو المطلوب فی
المقام فإنه و إن کان کلاهما عدماً محمولیاً إلّا أنهما متعددان لتعدد
المنشأ، و فیه أن عدم الوصف بعد حصول الماء بعینه بقاء للعدم السابق، و
وجود الماء فعلًا و عدمه سابقاً لا یوجب [1] وسائل الشیعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأول. [2] المصدر السابق: 158، الباب 9، الحدیث 1 و 2 و 6. [3] المصدر السابق.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 277