responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75

[یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]

(مسألة 27) یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها (2) و لو لم یعلمها لکن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلًا.


وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و ...
[2] و لعلّ ذکر مقدّمات العبادات عطف تفسیریّ للشرائط و الموانع، و إلّا فلا نعرف مقدّمة تتوقّف علیها صحّة العمل و لم یکن من الشرائط و الموانع الداخل فیها عدم القاطع، و کیف کان بما أنّ المکلف فی موارد التکلیف بالعبادة علیه الامتثال فلا یفرّق بین الامتثال التفصیلیّ الحاصل و لو باتّباع طریق معتبر فی معرفتها و إحراز الإتیان بها و الامتثال الإجمالی الحاصل بالاحتیاط و لو لم یعلم تفصیلًا أجزاءها و شرائطها و موانعها المعتبرة فیها.
و الحاصل إذا أمکن للمکلّف الإتیان بالواجب الواقعی بتمام ما یعتبر فیه من غیر علمه تفصیلًا بأجزائه و شرائطه و موانعه یکون الامتثال مجزیاً، کما تقدّم فی مسألة جواز الاحتیاط مع التمکّن من الاجتهاد الفعلیّ أو التقلید بلا فرق بین موارد استلزام الاحتیاط التکرار، کما فی مورد دوران أمر الصلاة بین القصر و التمام، أم لا، کما فی دوران الصلاة بین الأقلّ کالاکتفاء بقراءة الحمد خاصّة فی الرکعتین الأوّلتین، أو الأکثر کلزوم قراءة السورة بعد قراءتها، هذا کلّه فی صورة إحراز الامتثال بالإتیان بالواجب الواقعی إمّا بالتفصیل أو الإجمال.
و أمّا تعلّم أجزاء العبادة و شرائطها و موانعها فیما لو لم یتعلّمها لم یتمکن من الامتثال أو لم یتمکّن من إحراز الامتثال فیفرض الکلام فی الواجب المشروط و الموقّت، و أنّ المکلّف لو لم یتعلّم الواجب قبل حصول شرط الوجوب أو دخول الوقت یمکن له التعلّم بعد حصول الوجوب بحصول شرطه أو دخول وقته، کما هو
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست