اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36
[یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
(مسألة 15): یجوز للمحتلم (1) فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و
إن علم بخروج بقایا المنی فی المجری و لا یجب علیه التحفّظ بعد الإنزال من
خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء]
(مسألة 16): إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقدیم
الاستبراء إذا علم أنّه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة
(2).
[1] قد تعرّض قدس سره فی هذه المسألة لصورتین: إحداهما: أنّه احتلم ثمّ استیقظ بعد خروج المنی و علم أنّه لو استبرأ بالبول أو الخرطات یخرج بقایاه فی المجری. الثانیة: ما إذا أنزل فی احتلامه یعنی تحرّک المنی من مقرّه و لکن استیقظ قبل خروج المنی فهل یجب علیه التحفّظ؟. فذکر
فی الصورة الأُولی جواز الاستبراء، و فی الثانیة عدم وجوب التحفّظ خصوصاً
مع الإضرار و الحرج، و لا یخفی أنّ خروج المنی لو کان قادحاً فی الصوم مع
عدم الضرر و الحرج فی التحفّظ کان قادحاً فی صورة الضرر و الحرج أیضاً،
غایة الأمر لا یکون التحفّظ واجباً مع لزوم الضرر أو الحرج، حیث إنّ دلیل
نفیهما یرفع وجوب الصوم، و لکنّ الأظهر عدم قدح خروج المنی فی شیء من
الصورتین: لأنّ خروج المنی المستند إلی الاحتلام لا یضرّ بالصوم، و ما ورد
فی الاستمناء لا یشمل الاستبراء بالبول أو بالخرطات بعد الاحتلام کما
تقدّم. [2] قد تقدّم أنّ الجنابة الحادثة المستندة إلی الاحتلام کما فی
الصورة الثانیة من الصورتین فی المسألة السابقة لا تضرّ بالصوم و الجنابة
الجدیدة المفروضة فی هذه المسألة أیضاً مستندة إلی الاحتلام. نعم، الاحتیاط المذکور استحبابی لا وجوبی کما هو ظاهر الماتن.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36