اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 203
فصل فی صوم الکفّارة
اشارة
و هو أقسام: منها: ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفّارة قتل العمد، و کفّارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان (1) فإنّه تجب فیهما الخصال الثلاث. و
منها: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره و هی کفّارة الظهار، و کفّارة
قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفّارة الإفطار فی
قضاء رمضان، فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، و کفّارة
الیمین و هی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، و بعد العجز عنها
فصیام ثلاثة أیّام، و کفّارة صید النعامة (2)، و کفّارة صید البقر الوحشی، و
کفّارة صید الغزال،
فصل فی صوم الکفّارة کفارة القتل العمد و من أفطر علی محرم [1] علی الأحوط علی ما مرّ. کفارة قتل الخطأ و الظهار و الإفطار فی قضاء رمضان و ... [2]
فی موارد وجوب البدنة أو البقرة أو الشاة فی کفّارات الصید إن لم یتمکّن
من البدنة فعلیه أن یتصدّق علی ستّین مسکیناً مدّاً، و مع عدم التمکّن من
البقرة
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 203