responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64

القسط» [1]، فيمكن أن يوضع هذه الكلمة في «الميزان» في مقابلة الذنوب الّتي ليست من نظيرها كما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: يؤتى بالرجل و معه سبعة و سبعون سجلا، كلّ سجلّ‌ [2] مثل مدّ البصر، فيه خطاياه و ذنوبه، فيوضع في كفّة الميزان و يخرج له قرطاس مثل أنملة فيه شهادة أن لا إله إلّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه، فيوضع في الكفّة الأخرى، فيرجّح بذلك على ذنوبه كلّها [3]؛ فانّه إذا اعتبر وحدة الميزان كما هو الظاهر من هذا الخبر، و وزن مجموع الحسنات مع مجموع السيّئات، يمكن أن يقابل هذه الكلمة مع الذّنوب فيصحّ جعلها في الكفّة المقابلة للسّيئات؛ و أمّا إذا تعدّد الميزان لشخص واحد فالظّاهر انّ المراد بالكفّة الأخرى ليس الكفّة المقابلة لكفّة الأعمال كيف؟! و العمل لا يوزن بالاعتقاد؛ بل المراد كفّته الأخرى من ميزانه الأخر. و إنّما يرجّح الكفّة بذلك على ذنوبه كلّها لأنّه لمّا رجّح ميزان اعتقاده الّذي هو الأصل، سيّما التوحيد، غفر الله له؛ أو يوضع توحيد آحاد الأمم في مقابلة توحيد نبيّها أو إمامها، فيعرف قدره و يحكم له أو عليه، كيف؟ و لو لم يوضع هذه الكلمة في الميزان لما صحّ قوله‌


[1] . علم اليقين، ج 2، ص 601 و في الروايات انّ‌ «الْمَوازِينَ الْقِسْطَ» (الأنبياء: 47)، هم الأنبياء و الأوصياء كما في معاني الأخبار، ص 31 و أصول الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية، حديث 36 ج 1، ص 419 و أيضا، انّ الميزان في‌ «وَ وَضَعَ الْمِيزانَ» (الرحمن: 7) هو أمير المؤمنين «بحار»، ج 24، ص 309 و أيضا ورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل: ... لأنّا حجة المعبود و ... و ميزان قسطه»: مشارق أنوار اليقين، ص 50؛ بحار، ج 26، ص 259.

[2] . سجلّ: السجل ن.

[3] . بحار، ج 7، ص 245 مع اختلاف يسير في العبارة؛ الدّرّ المنثور 3/ 70 مع اختلاف في العبارة.

اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست