responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370

و لا يحكم عليه و انّما الحكم للّه و هو [1] العليّ الكبير و أمّا أحكام الشيئيّة من الوحدة و الكثرة و لواحقهما من الهو هوية [2] و الغيريّة و التقابل و العلية و المعلوليّة و الكلّية و الجزئية و العموم و الخصوص و التّعيّن و اللّاتعين، فبمعزل عن تلك الحضرة بالبيان الّذي قلنا؛ و لأنّ ذلك أحكام الشي‌ء المعلوم الّذي أحاط به النفس علما، حتى يصحّ الحكم، و لا يحيطون به علما. و كذا المقايسة الواقعة بين أنواع المقولات كالوقوع تحت نوع واحد أو في المرتبة الأعلى أو في المقابلة في الجوهر؛ و كالمساواة و اللّامساواة في الكم؛ و كالمشابهة و اللّامشابهة و الضعف و الشدّة في الكيف؛ و كالوقوع في مكان مساو أو أعلى أو اسفل أو محاذ فيمكن من ذلك نسبته الى حدوده و الى أمر خارج عنه في الأين و الوضع؛ و كالحصول في زمان سابق أو لاحق أو مع في المتى؛ و كأن يكون فعله‌ [3] كفعل غيره في أمر من الأمور، أو ينفعل من شي‌ء فيشتدّ و يتضعّف في الفعل و الانفعال؛ و كما يحصل له هيئة من التلبّس بصفة أو حال في الملك؛ أو يكون له نسبة الى شي‌ء بإحدى النسب المعلومة لنا في الإضافة؛ فإنّ ذلك كلّه ممتنع عليه تعالى كما لا يخفى.

المقام الثاني، انّه كيف يلزم من المقايسة في الأمور المذكورة أن يقطعه المقاييس؟ قد عرفت‌ [4] انّ المقياس هو ما يقاس شي‌ء بشي‌ء و ذلك: إمّا بأن يكون بأمر داخل أو عارض في المقيس و المقيس عليه كالكلية في الكلّيين و الجوهرية في الجوهرين و إمّا بأمر خارج، كما يقاس الثوبان بالذّراع، و إن كان هذا يرجع الى الأوّل؛ فلننظر في استلزام الأول للقطع فنقول: أمّا المقايسة بالأمر الداخل في الحقيقة كأن يقاس ذاته بذات شي‌ء آخر فذلك يكون لا محالة بدخولهما تحت أمر


[1] . و هو: فهو د.

[2] . الهوهوية: الهوهو م.

[3] . فعله: فعل م.

[4] . أي في ص 369.

اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست