و للعصر الفراغ منها و لو تقديرا.
و تأخيرها الى مصير الظل مثله افضل.
و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقية.
و للعشاء الفراغ منها.
و تأخيرها الى ذهاب الحمرة المغربية افضل.
و للصبح طلوع الفجر.
و يمتدّ وقت الظهرين الى الغروب.
و وقت العشائين الى نصف الليل.
و الصبح حتى تطلع الشمس.
عناوين الاحكام (ترجمه و شرح متن لمعه) ؛ ج1 ؛ ص88
نافلة الظهر من الزوال الى ان يصير الفيىء مقدار قدمين.
و للعصر الى اربعة اقدام.