و هو واجب فى كلّ نسك على كلّ فاعل الّا عمرة التمتّع.
و اوجبه فيها بعض الاصحاب.
الثالثة
يحرم لبس البرطلة فى الطّواف.
و قيل:
يختص بموضع تحريم ستر الرّأس.
الرابعة
روى عن على عليه الصّلوة و السّلام فى امرءة نذرت الطّواف على اربع:
انّ عليها طوافين.
يقتصر على المرءة و يبطل فى الرّجل