و قران و افراد:
و هو فرض من نقص عن ذلك المقدار.
و لو اطلق النّاذر تخيّر فى الثلاثة و كذا يتخيّر فى الثلاثة و كذا يتخيّر من حجّ ندبا.
و ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول الى غيره على الاصح.
و لا يقع الاحرام بالحجّ او عمرة التّمتّع الّا فى شوّال و ذى القعدة و ذى الحجة
و يشترط فى التمتّع جمع الحج لعام واحد.
و الاحرام بالحجّ له من مكّة و افضلها المسجد الحرام ثمّ المقام او تحت الميزاب.
و لو احرم بغيرها لم يجز الّا مع التعذّر المتحقّق.