responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 308

و قران و افراد:

و هو فرض من نقص عن ذلك المقدار.

و لو اطلق النّاذر تخيّر فى الثلاثة و كذا يتخيّر فى الثلاثة و كذا يتخيّر من حجّ ندبا.

و ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول الى غيره على الاصح.

و لا يقع الاحرام بالحجّ او عمرة التّمتّع الّا فى شوّال و ذى القعدة و ذى الحجة

و يشترط فى التمتّع جمع الحج لعام واحد.

و الاحرام بالحجّ له من مكّة و افضلها المسجد الحرام ثمّ المقام او تحت الميزاب.

و لو احرم بغيرها لم يجز الّا مع التعذّر المتحقّق.

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست