او شهادة عدلين.
او شياع.
او مضى ثلاثين يوما من شعبان لا الواحد في اوّله.
و لا يشترط الخمسون مع الصّحو.
و لا عبرة:
بالجدول.
و العدد.
و العلوّ.
و الانتفاخ.