السّابع
الاسلام، فلا تصح العبادة مطلقا من الكافر مطلقا و ان وجبت عليه.
و التميير، فلا تصح من المجنون و المغمى عليه و الصبّى الغير المميّز لافعالها.
و يمرّن الصبى لستّ.
الفصل الثالث في كيفية الصّلوة
و يستحب الاذان و الاقامة.
و كيفيتهما: