responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 84

ثمّ يقوم فيحمد اللّه الحديث.

و خبر ابى بصير انّه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام قائما انّ اللّه يقول‌ وَ تَرَكُوكَ قائِماً و منها صحيحة معاوية بن وهب قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلم:

انّ اوّل من خطب و هو جالس معاوية و استأذن النّاس في ذلك من وجع كان بركبتيه و كان يخطب خطبة و هو جالس و خطبة و هو قائم يجلس بينهما ثمّ قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين‌

الثالثة هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا

فيه اشكال و الاشهر بل المشهور الوجوب بل عن محكّي ظ الغنية الإجماع عليه و نسبه في المنتهى الى ظ الاصحاب و علّله بانّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبسها و قال صلّوا كما رأيتموني اصلّى.

اقول و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكره قوله عليه السّلم في صحيحة عمر بن يزيد و ليقعد قعدة بين الخطبتين و قوله في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة بعد الخطبة الاولى ثمّ يجلس ثمّ يقوم الى غيرها من الاخبار.

الشرط الرّابع الجماعة

فلا تصحّ بل و لا تشرع فرادى بلا اشكال و لا شبهة بل كاد ان يكون من ضروريّات الدّين فلا يحتاج الى تجشم الاستدلال على ما يكون متّفقا بين المسلمين بالادلة اللفظية مثل قوله منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة كما تقدم ذكره في ادلة القائلين بالوجوب فلاحظ.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست