responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 83

فكان حكمها حكم مبدلهما و لأنّهما ذكر هو شرط في الصّلاة فاشترطت فيه الطهارة كالتكبير و احتجّ المخالف بان الاصل عدم الوجوب الى ان يظهر دليل و لأنّه ذكر يتقدم الصّلاة فلم يكن الطهارة فيه شرطا كالأذان و الجواب عن الاوّل ما ذكرنا من الادلة و لأنّ اصله معارض بان الاصل شغل الذّمة بعد الخطاب فلا يحصل البراءة باليقين الّا مع الطّهارة فاشترطت و عن الثانى بالفرق اذ الخطبتان بدل و شرط كالجزء من الصّلاة كما لا يخفى‌

الخامسة يشترط تقديمهما على الركعتين‌

كما هو المشهور بين الاصحاب كما صرّح به في محكى مدارك و غيره و يدلّ عليه ما رواه في العيون عن الرضاء عليه السلم فان قال فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة و جعلت في العيدين بعد الصّلاة قيل لأنّ الجمعة امر دائم تكون في الشهر مرارا و في السنة كثيرا فان كثر ذلك على النّاس صلّوا و تركوه و لم يقيموا عليه و تفرّقوا عنه فجعلت قبل الصّلاة ليحتبسوا على الصّلاة و لا يتفرّقوا و لا يذهبوا و امّا العيدين فانّما هى في السنة مرّتين و هما اعظم من الجمعة و الزّحام فيه اكثر و النّاس فيه ارغب فان تفرّق بعض النّاس يبقى عامتهم و ليس هو بكثير فيميلوا و يستخفّوا به.

الثانية يجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة

و تدل عليه قبل الاجماع المدّعى من جماعة من الاصحاب النصوص المستفيضة الواردة في كيفية الخطبة و انّه يجلس بينهما قدر ما يقرء سورة الاخلاص ثمّ يقوم فيأتى بالثانية الدّالة على انّه يجب عليه القيام حين إنشاء الخطبة و اصرح من هذا التعبير ما في موثقة سماعة و يخطب و هو قائم الى ان قال ثمّ يجلس‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست