responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 72

و منها ما في هذا الباب ح 11 عن محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشى في كتاب الرجال عن علىّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن محمّد ابن حكيم و غيره عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن علىّ عن ابيه عن جدّه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الجمعة قال: اذا اجتمع خمسة احدهم الامام فلهم ان يجمّعوا

و امّا الطائفة الثانية

فمنها ما رواه في الباب المذكور ح 9: عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلم قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) و لا تجب على أقلّ منهم الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدى الإمام.

و منها ما في الباب المذكور ح 10: عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعى عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة الى ان قال و ليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث‌

اقول: قد حمل الشيخ ره و جماعة ما تضمن السّبعة على الوجوب و ما على الخمسة على الاستحباب قال ره في الاستبصار ليس بين هذين الخبرين تناقض لأنّ الغرض يتعلق بالعدد اذا كانوا سبعة و اذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبّا مندوبا اليه و لم يكن فرضا واجبا و قد جمع بينهما جماعة بوجه آخر و هو انّ الطّائفة الاولى بصدد بيان ما كان دخيلا في صحّتها و الثانية في مقام ما كان شرطا في وجوبها

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست