responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 371

ما اذا كان منفصلا فالقضاء تابع للاداء.

و الظّاهر انّ منشاء النّزاع فى المسئلة يرجع الى انّ المستفاد من التّوقيت هو وحدة المطلوب او تعدّده؟

اى انّ فى الموقّت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقت بما هو مقيّد او مطلوبين و هما ذات الفعل و كونه واقعا فى وقت معيّن؟

فعلى الاوّل اذا فات الامتثال فى الوقت لم يبق طلب بنفس الذّات، فلا بدّ من فرض امر جديد للقضاء بالاتيان بالفعل خارج الوقت.

و على الثّانى اذا فات الامتثال فى الوقت فانّما فات امتثال احد الطّلبين و هو طلب كونه فى الوقت المعيّن و امّا الطّلب بذات الفعل فباق على حاله.

و لذا ذهب بعضهم الى التّفصيل المذكور باعتبار انّ المستفاد من دليل التّوقيت فى المتّصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء الى امر جديد و المستفاد فى المنفصل تعدّد المطلوب، فلا يحتاج القضاء الى امر جديد و يكون تابعا للاداء.

ترجمه:

اقوال و آراء در مسئله‌

در اينمسئله سه قول بشرح ذيل وجود دارد:

1- بعضى قضاء را مطلقا تابع اداء دانسته‌اند.

2- برخى مطلقا تبعيّت را منكر شده‌اند.

3- و پاره‌اى قائل بتفصيل شده و فرموده‌اند:

اگر دليل بر توقيت و تعيين وقت متّصل به دليل اصل وجوب باشد قضاء را نمى‌توان تابع اداء دانست و در صورتيكه منفصل از آن باشد تبعيّت ثابت است.

منشاء نزاع و اختلاف اقوال با هم‌

مرحوم مصنّف پس از نقل اقوال مى‌فرمايد:

ظاهرا منشأ نزاع در اينمسئله باين برمى‌گردد كه آنچه از توقيت و دليل دالّ بر تعيين وقت براى واجب استفاده مى‌شود آيا وحدت مطلوب بوده يا تعدّد مطلوب‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست