responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 362

كفائى راجع است.

قوله: بذكرها و ردّها: ضمائر مؤنّث به ظنون عود مى‌كنند.

قوله: لانّه اذا كان غرض المولى: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: اذ لا يبقى ما يدعو اليه: مقصود از « ما يدعو اليه» غرض مى‌باشد.

قوله: فهو اذن الخ: ضمير « هو » به واجب كفائى راجع است.

قوله: لحصول الغرض منه: ضمير در « منه » به واجب كفائى عود مى‌كند.

متن:

6- الموسّع و المضيّق‌

ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين: موقّت و غير موقّت.

ثمّ الموقّت الى موسّع و مضيّق.

ثمّ غير الموقّت الى فورىّ و غير فورىّ.

و لنبدء بغير الموقّت مقدّمة، فنقول:

غير الموقّت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و ان كان كلّ فعل لا تخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له كقضاء الفائتة و ازالة النّجاسة عن المسجد و الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و نحو ذلك.

و هو كما قلنا على قسمين: فورىّ و هو ما لا يجوز تأخيره عن اوّل ازمنة امكانه كازالة النّجاسة عن المسجد و ردّ السّلام و الامر بالمعروف.

و غير فورىّ و هو ما يجوز تأخيره عن اوّل ازمنة امكانه كالصّلوة على الميّت و قضاء الصّلوة الفائتة و الزّكاة و الخمس.

و الموقّت: ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصّلوة و الحجّ و الصّوم و نحوها و هو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة: امّا ان يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له او مساويا له او ناقصا عنه.

و الاوّل ممتنع لانّه من التّكليف بما لا يطاق.

و الثّانى لا ينبغى الاشكال فى امكانه و وقوعه و هو المسمّى المضيّق كالصّوم، اذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر الى الغروب.

و الثّالث هو المسمّى الموسّع، لانّ فيه توسعة على المكلّف فى اوّل الوقت و فى‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست