اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 362
كفائى راجع است.
قوله: بذكرها و ردّها: ضمائر مؤنّث به ظنون عود
مىكنند.
قوله: لانّه اذا كان غرض المولى: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: اذ لا يبقى ما يدعو اليه: مقصود از « ما يدعو اليه» غرض مىباشد.
قوله: فهو اذن الخ: ضمير « هو » به واجب كفائى راجع است.
قوله: لحصول الغرض منه: ضمير در « منه » به واجب كفائى عود مىكند.
متن:
6- الموسّع و المضيّق
ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين: موقّت و غير موقّت.
ثمّ الموقّت الى موسّع و مضيّق.
ثمّ غير الموقّت الى فورىّ و غير فورىّ.
و لنبدء بغير الموقّت مقدّمة، فنقول:
غير الموقّت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و ان كان كلّ فعل لا
تخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له كقضاء الفائتة و ازالة النّجاسة عن المسجد و الامر
بالمعروف و النّهى عن المنكر و نحو ذلك.
و هو كما قلنا على قسمين: فورىّ و هو ما لا يجوز تأخيره عن اوّل
ازمنة امكانه كازالة النّجاسة عن المسجد و ردّ السّلام و الامر بالمعروف.
و غير فورىّ و هو ما يجوز تأخيره عن اوّل ازمنة امكانه كالصّلوة على
الميّت و قضاء الصّلوة الفائتة و الزّكاة و الخمس.
و الموقّت: ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصّلوة و الحجّ و الصّوم و
نحوها و هو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة: امّا ان يكون فعله زائدا على وقته المعيّن
له او مساويا له او ناقصا عنه.
و الاوّل ممتنع لانّه من التّكليف بما لا يطاق.
و الثّانى لا ينبغى الاشكال فى امكانه و وقوعه و هو المسمّى المضيّق
كالصّوم، اذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر الى الغروب.
و الثّالث هو المسمّى الموسّع، لانّ فيه توسعة على المكلّف فى اوّل
الوقت و فى
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 362