responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 352

بيان مراد

قوله: و ليس له عدل فى مقام الامتثال: كلمه « عدل » بكسر عين همتا را گويند.

قوله: و هو التّيمّم: ضمير « هو » به بديل راجع است.

قوله: لانّه انّما يجب اذا تعذّر الوضوء: ضمير در « لانّه » و « يجب » به تيمّم راجع است.

قوله: بل كان المطلوب هو او غيره: ضمير « هو » و « غيره » به واجب تخييرى راجع است.

قوله: يتخيّر بينهما المكلّف: ضمير در « بينهما » به هو و غيره راجع است.

قوله: فانّه واجب و لكن يجوز تركه: ضمير در « فانّه » به صوم راجع است.

قوله: فانّه لا مناص حينئذ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و مقصود از « حينئذ » حين تعلّق غرض المولى بشيئ معيّن مى‌باشد.

قوله: من ان يكون هو المطلوب: ضمير « هو » به شيئ معيّن راجع است.

قوله: فلا وجه للاشكال فى امكان الواجب التّخييرى: زيرا برخى از ارباب فنّ اساسا در امكان واجب تخييرى اشكال نموده و اظهار كرده‌اند:

واجب آنستكه مكلّف در آوردنش ملزم بوده و تركش جايز نباشد و اين معنا با جواز ترك در واجب تخييرى و تبديلش به واجب ديگر منافات دارد.

متن: ثمّ انّ اطراف الواجب التّخييرى ان كان بينها جامع يمكن التّعبير عنه بلفظ واحد، فانّه يمكن ان يكون البعث فى مقام الطّلب نحو هذا الجامع، فاذا وقع الطّلب كذلك فانّ التّخيير حينئذ بين الاطراف يسمّى عقليّا و هو ليس من الواجب التّخييرى المبحوث عنه، فانّ هذا يعدّ من الواجب التّعيينى فانّ كلّ واجب تعيينى كلّى يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين افراده و التّخيير يسمّى حينئذ عقليّا.

مثاله: قول الاستاذ لتلميذه « اشتر قلما» الجامع بين انواع الاقلام من قلم الحبر و قلم الرّصاص و غيرهما، فانّ التّخيير بين هذه الانواع يكون عقليّا كما انّ التّخيير بين افراد كلّ نوع يكون عقليّا ايضا.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست